إعلانات
02 حزيران 2026
Beirut
شروط الترشيح لمنصب نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

           تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لتعيين نائب رئيس وأعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من داخل الملاك أو من خارجه، وذلك وفقاً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 14 آب 1954 وتعديلاته المتعلق بإنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته، ولا سيما المواد 5 و6 و7 و11 و12 منه، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 13633 تاريخ 10 تموز 2024 المتعلق بتعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة، ووفقاً للآلية المعتمدة من وزارة الطاقة والمياه بما يراعي مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص واستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات

يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: litanyjobs@outlook.com

 

أولاً: شروط التعيين العامة (تطبق على جميع المرشحين)

يشترط في المرشح، عملاً بأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 4517/1972، ما يلي:

  1. أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
  2.  أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره بتاريخ تقديم الطلب
  3. أن يكون خالياً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه.
  4.  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة
  5.  أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار تأديبي
  6.  ألا تكون له، ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال المصلحة أو في الصفقات التي تجريها أو في المؤسسات التي تتعامل معها، وذلك عملاً بالمادتين 5 فقرة (و) و12 من المرسوم رقم 4517/1972
  7. أن يكون حائزاً إجازة جامعية معترفاً بها أو أن يكون من ذوي الخبرة العملية في حقل اختصاص المصلحة.
  8.  ألا يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة أكثر من مؤسسة عامة واحدة، عملاً بالمادة السادسة من المرسوم رقم 4517/1972.

 

ثانياً: التعيين من داخل الملاك

يجوز، عملاً بالمادة الخامسة فقرة (ح) من المرسوم رقم 4517/1972، أن يُعيَّن نائب رئيس أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من بين الموظفين المنتسبين إلى إحدى الفئات الثلاث العليا في الإدارات العامة أو ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة والبلديات.

ويُشترط في المرشح من داخل الملاك، بالإضافة إلى الشروط العامة، ما يلي:

  1. أن يكون منتسباً إلى إحدى الفئات الثلاث العليا أو ممن يماثلونها قانوناً
  2. أن يكون سجله الوظيفي خالياً من العقوبات التأديبية الجسيمة.
  3.  أن يكون متمتعاً بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة باختصاص المصلحة.

ثالثاً: التعيين من خارج الملاك

يشترط في المرشح من خارج الملاك، بالإضافة إلى الشروط العامة، ما يلي:

1 - المؤهلات العلمية

أن يكون حائزاً شهادة جامعية معترفاً بها في أحد الاختصاصات ذات الصلة بعمل المصلحة، ولا سيما:

*   الهندسة المدنية أو البيئية أو الكهربائية أو الميكانيكية.

*   إدارة الموارد المائية.

*   الاقتصاد أو المالية.

*   القانون.

*   الإدارة العامة أو إدارة الأعمال.

*   العلوم البيئية أو الاختصاصات ذات الصلة.

وتُعتبر الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) في الاختصاص ذاته قيمة مضافة عند تقييم الطلبات.

 

2 - الخبرة العملية

أن يكون من ذوي الخبرة العملية في مجالات المياه أو الطاقة أو الإدارة أو المالية أو القانون أو البنى التحتية أو التنظيم المؤسسي، ويفضّل ألا تقل الخبرة الفعلية في مجال الاختصاص عن عشر سنوات.

ويُعتبر من الخبرات ذات الصلة بعمل المصلحة والخاضعة لأحكام قانون المياه رقم 192/2020 ما يأتي:

*   الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية.

*   تشغيل وصيانة السدود والبحيرات الاصطناعية وشبكات الري والمنشآت الكهرومائية.

*   مراقبة نوعية المياه وحماية الأنظمة المائية من التلوث.

*   تنظيم استعمالات المياه وتخصيص الموارد المائية بين مختلف القطاعات.

*   إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات والتكيف مع التغير المناخي.

*   إعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ونماذج التوازن المائي.

*   تطبيق التشريعات المائية والبيئية وإزالة التعديات على الأملاك العامة المائية.

*   التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأصول والاستثمارات في قطاع المياه والطاقة.

 

3- الكفاءات المطلوبة

*   معرفة بقطاع المياه والطاقة في لبنان.

*   خبرة في الإدارة الاستراتيجية والمؤسسات العامة.

*   قدرة على التواصل مع الإدارات الرسمية والمنظمات الدولية.

*   إلمام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، ولا سيما قانون المياه رقم 192/2020، وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، وقانون الشراء العام.

*   مهارات في التفاوض وإدارة النزاعات.

*   استقلالية ونزاهة والتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

*   إتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، ويُعتبر الإلمام بلغة إضافية قيمة مضافة.

*   خبرة في اتخاذ القرار على المستوى الإداري أو التنظيمي أو الاستشاري أو القانوني.

 

4- المستندات المطلوبة

على المرشح أن يقدم طلبه مرفقاً بالمستندات التي تثبت استيفاءه الشروط القانونية والعلمية والمهنية، ولا سيما:

1- السيرة الذاتية المفصلة.

2- إخراج قيد فردي لا يعود تاريخه الى اكثر من ستة اشهر.

3- صور مصدقة عن الشهادات العلمية.

4- مستندات تثبت الخبرة العملية.

5- سجل عدلي حديث.

6- تصريح أو تعهد خطي بعدم وجود أي منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة في أعمال أو صفقات المصلحة.

7- أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة عند إجراء المقابلات أو التقييم.

 

5- مدة الولاية

يعين نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد، وذلك عملاً بالمادة السادسة من المرسوم رقم 4517/1972.

 

6- التعويضات والمخصصات

يتقاضى نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغون تعويضات حضور عن الجلسات التي يشاركون فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون الأول 1972 وتعديلاته، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 13633 تاريخ 10 تموز 2024 المتعلق بتعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة المؤسسات العامة.

وتُحدد قيمة تعويض الحضور وعدد الجلسات الشهرية القصوى التي يستحق عنها التعويض، وسائر الأحكام المتعلقة بهذه التعويضات، وفقاً للمرسوم رقم 13633/2024 والأنظمة النافذة ذات الصلة.

ولا يستحق لنائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي راتب شهري أو تعويض ثابت، ويقتصر ما يتقاضونه على تعويضات الحضور المحددة قانوناً، باستثناء ما قد يجيزه القانون بصورة صريحة ، وفقاً للأصول القانونية المرعية الإجراء.

 

7- أحكام عامة

*   يخضع التعيين لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته، وذلك عملاً بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 4517/1972.

*   إن عدم استيفاء أي من الشروط القانونية أو الخاصة المبينة أعلاه يؤدي إلى استبعاد الطلب حكماً.

*   تحتفظ وزارة الطاقة والمياه بحق طلب أي مستندات إضافية أو إجراء مقابلات أو تقييمات وفقاً للأصول المعتمدة.

*   إن تقديم الطلب لا ينشئ أي حق مكتسب بالتعيين، ويعود القرار النهائي إلى مجلس الوزراء وفقاً للأحكام القانونية النافذة.