إعلانات
25 تشرين ثاني 2025
Beirut
إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع

 

تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح المجال لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع (عدد 6) ويدعو اللبنانيين من أصحاب الإختصاص والكفاءة الى تقديم طلبات ترشيحهم لشغل هذا المركز.

 

أولاً: تأليف مؤسسة مياه البقاع:

أنشِئت بموجب القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) مؤسسة عامة إستثمارية للمياه تسمّى "مؤسسة مياه البقاع" تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية وترتبط بوزير الطاقة والمياه الذي يمارس الوصاية الادارية عليها.

تتولى مؤسسة مياه البقاع في نطاق استثمارها واختصاصها:

  • درس وتنفيذ واستثمار وصيانة وتجديد المشاريع المائية لتوزيع مياه الشفة والري وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة وفقاً للمخطط التوجيهي العام للمياه والصرف الصحي أو لموافقة مسبقة من الوزارة على إستعمال مصادر المياه العمومية او على مواقع محطات تنقية المياه المبتذلة أو المصبات الجديدة لتصريف المياه المبتذلة.
  •  اقتراح تعرفات لخدمات مياه الشفة والري وتصريف المياه المبتذلة على ان تؤخذ بالاعتبار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة.
  • مراقبة نوعية مياه الشرب والري الموزعة ونوعية المياه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات التنقية.

 

يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من رئيس وستة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، ويمكن تعيين نصف عدد اعضاء مجلس الادارة على الاكثر من موظفي الادارات العامة من الفئات الثلاث العليا او ممن يماثلهم في المؤسسات العامة.

     

على ان يعقد مجلس الادارة أقله جلسة مرة كل أسبوع.

 

ثانياً: مهام وصلاحيات مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع:

حُدّدت مهام مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع وصلاحياته بموجب المرسوم رقم 14598 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع) حيث يتولّى بموجبه السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، جميع القرارات اللازمة لتحقيق غايتها وتأمين حسن سير العمل فيها كما يقرّ، دون ان يكون هذا التعداد وارداً على سبيل الحصر، ما يلي:

  • النظام الداخلي.
  • نظام المستخدمين وتحديد ملاكهم ورواتبهم وشروط استخدامهم ونظام الاجراء.
  • نظام الاستثمار.
  • النظام المالي وتصميم الحسابات.
  • الموازنة السنوية وقطع حسابها.
  • الميزانية السنوية، وميزان الحسابات العام، وحساب الارباح والخسائر والجردة السنوية.
  • الاقراض والاستقراض.
  • استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
  • طلبات سلفات الخزينة.
  • قبول التبرعات والهبات.
  • برامج الاعمال وخطط تطوير عمل المؤسسة وتحديث ومنشآتها.
  • تملك الاموال غير المنقولة.
  • صفقات اللوازم والاشغال والخدمات وفقاً لأحكام النظام المالي، وكذلك المصالحات والتحكيم على دعاوى أو خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.
  • المداعاة أمام القضاء.

 

ثالثاً: الشروط العامّة والخاصة لتعيين عضو غير متفرغ في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع:

يشترط في المرشّح لمركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع:

  1.  أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
  2. أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر ولم يتجاوز الواحدة والستين.
  3. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وفقاً لأحكام المادة 4 فقرة هـ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
  4. أن يكون خالياً من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله، وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتاً لذلك، مع حفظ حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

رابعاً: الشروط المانعة للتعيين:   

  1. ان لا يكون رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة مؤسسة عامة أخرى.
  2. ان لا يكون له أو لأحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المؤسسة.
  3. ان يكون غير معزول من وظيفة أو خدمة عامة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة والبلديات أو المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عملاً بأحكام قانونية استثنائية.
  4. أن لا يكون مصروفاً من عمل في القطاع الخاص نتيجة لاجراءات مسلكية (على أن يُرفِق صاحب العلاقة تعهداً على مسؤوليته بذلك، تحت طائلة استبعاده، لابرازه في حال ترشيحه لاجراء المقابلة).
  5. أو لا يكون قد أعلن توقفه عن الدفع او أعلن إفلاسه قضائياً.

              

على أن يُرفِق صاحب العلاقة تعهداً على مسؤوليته بذلك، تحت طائلة استبعاده، لإبرازه في حال ترشيحه لاجراء المقابلة.

 

 

تجدر الاشارة الى أنه يمكن تعيين نصف عدد أعضاء مجلس الادارة على الاكثر من موظفي الادارات العامة من الفئات الثلاث العليا أو ممن يماثلهم في المؤسسات العامة، على أن لا يكون قد صدر بحق أي منهم عقوبة مانعة للترفيع أو عقوبة تأديبية او قرار قضائي بإدانته لارتكابه مخالفة أدت الى هدر أموال عمومية او غش او تزوير، على أن تعتبر العقوبة المانعة للترفيع تلك التي تفوق العقوبتين الأولى والثانية من عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين.

 

خامساً: المؤهل العلمي:

  • - ان يكون حائزاً على شهادة جامعية في إحدى الاختصاصات الأتية: الحقوق أو الهندسة أو المياه أو البيئة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو إدارة الاعمال أو الطب،    وتعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الاجازة الجامعية المطلوبة في الاختصاص عينه قيمة مضافة لملف المرشح.
  • أن يكون المؤهل العلمي مثبتاً بإفادة صادرة من المرجع المختص ومصدَّقة وفقاً للأصول إذا كانت صادرة في داخل لبنان، أو من البعثة اللبنانية في الخارج ووزارة الخارجية والمغتربين إذا كانت صادرة في خارج لبنان، تكون جاهزة لابرازها أمام اللجنة المعنية بآلية التعيين في المقابلة الخاصة بذلك، على ان يضم المرشح اجازة بالانتساب الى النقابة واذن يُجيز ممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية.

 

سادساً: الخبرة العملية:

 أن يكون من ذوي الخبرة العملية في أحد مجالات المؤهل العلمي المذكورة أعلاه على أن لا تقل هذه الخبرة عن عشر سنوات، منها خمس سنوات في موقع قيادي.

 

سابعاً: الكفايات المطلوبة:

- معرفة في قطاع المياه أو الصرف الصحي.

- قدرة على التواصل مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية.

- خبرة في ادارة التفاوض وحل النزاعات.

- التمتع بمعايير أخلاقية عالية وإستقلالية، التزام بالشفافية والتجرد في التعاطي بالشؤون التنظيمية.

- اتقان اللغة العربية واحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية ويعتبر الالمام بلغة ثالثة قيمة مضافة.

- إمتلاك المرشح تجربة على مستوى اتخاذ القرار في المجال الاداري أو التنظيمي أو الإستشاري او القانوني.

- الريادة الأخلاقية في السلوك الوظيفي: القدرة على تمثّل بالقيم المؤسسية بأعلى درجات الالتزام بالضوابط الأخلاقية والاستقلالية والالتزام بالشفافية والتجرد في ممارسة المهام والصلاحيات، وتجسيدها في السلوك الوظيفي، وترسيخ ثقافة النزاهة والاستقامة وسائر قيم الخدمة العامة.

- التواصل: القدرة على ادارة التواصل الداخلي والخارجي، الشفهي والكتابي، بأسلوب واضح لايصال المطلوب الى الجهات المعنية، بما يعزز الاتساق المؤسسي، وبناء جسور الثقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

- العمل الفريقي: القدرة على تكريس ثقافة العمل الفريقي، والأسهام في إرساء بيئة عمل ناشطة ومنتجة وفي تمتين العلاقات داخل الادارة وخارجها.

- التخطيط الاستراتيجي: القدرة على وضع رؤى بعيدة المدى وإستراتيجيات مناسبة، وتحويلها الى أهداف قابلة للتنفيذ مع ترتيب الاولويات، وقيادة عمليات التنفيذ.

- الحوكمة: القدرة على بناء نظام من الضوابط والاجراءات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزز المساءلة والامتثال القانوني والأخلاقي في الأداء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنظيم والتوجيه والرقابة بكفاءة وفعالية، لتحقيق الأهداف المؤسسية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

  • مواكبة التحوّل الرقمي والابتكار التقني: القدرة على مواكبة عمليات التحول الرقمي في الادارة، وتوظيف الابتكار التقني في تطوير الخدمات وتحسين الإدارة، بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الرقمية.
  • بناء العلاقات: القدرة على تعزيز التعاون داخل الادارة، وبناء علاقات تفاعلية هادفة ومنسقة ومستدامة مع أصحاب المصلحة وضمان التنسيق.
  • اتخاذ القرارات: القدرة على اتخاذ قرارت فعّالة مبنية على تحليل المعطيات، تراعي مقتضيات المصلحة العامة، وتستلهم الرؤية الرشيدة.
  • التفاوض: القدرة على تقييم المواقف المختلفة، واستكشاف البدائل المتاحة للتوصل الى حلول ونتائج تحظى بقبول جميع الأطراف.
  • الاحاطة بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بصلاحياته والقدرة على تطبيقها بفعالية: معرفة بالقوانين والانظمة النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات العامة، المياه والبيئة، والقدرة على تطبيقها بفعالية، من خلال الأطر الناظمة، وتحويلها الى اجراءات عملية.
  • تطوير الخدمات العامة المتعلقة بقطاع المياه وتنميتها: القدرة على مراقبة تقديم الخدمات الاساسية المتعلقة بقطاع المياه في نطاق عمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والعمل على رفع مستوى تلك الخدمات، وتفعيل تنفيذ المشاريع الانمائية التي تلبي حاجات المواطنين المتعلقة بالقطاع المذكور.

 

* إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:

  - لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com

 

- بغية التثبيت من إستيفاء المرشح للأهلية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفايات المطلوبة لإشغال هذا المنصب، يقتضي أن ينظم ملفاً بالمستندات المثبتة لذلك الصادرة عن المراجع المختصة والمصدّقة وفقاً للأصول، لابرازه في حال ترشيحه لإجراء المقابلة، متضمناً تعهداً بصحة المستندات والمعلومات المدرجة في الملف المذكور.

- ان عدم استيفاء المرشح أي شرط من الشروط العامة والخاصة المبينة أعلاه سيؤدي الى استبعاده تلقائياً.

- سوف يتم التواصل فقط مع المرشحين الذين اجتازوا مرحلة التقييم الرسمي، لإجراء المقابلة الشفهية.